996 - ( 4 ) - حديث { : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت عائشة }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهما ألفاظ غيره .
997 - ( 5 ) - حديثها { }. متفق عليه من حديثها ، واللفظ : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، ولفظ . [ ص: 452 ] لمسلم " الطيب " بدل " المسك " و " مفارق " بدل " مفرق " وزاد البخاري النسائي : { وابن حبان } ، وفي رواية بعد ثلاث وهو محرم : { لمسلم ، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ، ولحيته بعد ذلك إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد }. كان
( تنبيه ) الوبيص بالصاد المهملة اللمعان .
( * * * ) قوله : { تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء } ، روي أن من السنة أن الشافعي ، والدارقطني من حديث والبيهقي ، عن { عبد الله بن دينار أنه كان يقول : من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء عشية الإحرام ابن عمر } - الحديث - وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واهي الحديث ، وقد أرسله ولم يذكر الشافعي . ابن عمر
998 - ( 6 ) - حديث : روي { } أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت يدها ، فقال عليه السلام: أين الحناء ؟ أبو داود ، وأبو يعلى من حديث : { عائشة هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله ; بايعني ، قال : لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع } ، وفي إسناده مجهولات ثلاث . ورواه أن ، أحمد ، والنسائي وأبو داود من وجه آخر عن صفية بنت عصمة ، { قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبض يده ، وقال : ما أدري أيد رجل أو يد امرأة ؟ قالت : بل امرأة قال : [ ص: 453 ] لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء عائشة }. قال عن في العلل : هذا حديث منكر ، ورواه أحمد ، الطبراني وأبو نعيم في المعرفة من حديث { سوداء بنت عاصم قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه ، فقال : اختضبي فاختضبت ، ثم جئت فبايعته }.
وروى من حديث البزار ، عن مجاهد : { ابن عباس }. وفيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة ، فلم يبايعها حتى اختضبت عبد الله بن عبد الملك الفهري وفيه لين ، في الأوسط من طريق وللطبراني عن عباد بن كثير الرملي شميسة بنت نبهان ، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن قال : { الصفا ، فجاءت امرأة كأن يدها يد رجل ، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة }. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يبايع النساء على
( * * * ) قوله : وحيث إنما يستحب تعميم اليد دون النقش ، والتسديد ، والتطريف فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطريف وهو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع هذا الحديث لم أجده ، لكن روى يستحب الاختضاب في ترجمة { الطبراني أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث قالت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس ، ونمتشط بالغسل ، ولا نقحل أيدينا من خضاب ابن أبي ليلى }. وهذا لا يدل على المنع ، بل حديث عصمة عن المتقدم عند عائشة وغيره فيه : { أحمد }. يدل على الجواز ، إلا أن لغيرت أظفارك المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة ; لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها ، فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر ، وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة ، وقد أمرت بالكشف في الإحرام .