999 - ( 7 ) - حديث : { ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين }. هذا الحديث قد ذكره الشيخ في المهذب عن ، وكأنه أخذه من كلام ابن عمر ، فإنه كذلك ذكره بغير إسناد ، وقد بيض له ابن المنذر ، المنذري والنووي في الكلام على [ ص: 454 ] المهذب ، ووهم من عزاه إلى الترمذي ، نعم رواه في الأوسط ، ابن المنذر وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح ، من رواية ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم ، { : أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ابن عمر ؟ فقال : لا يلبس السراويل ولا القمص ، ولا البرانس ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما ، حتى يكونا إلى الكعبين ما يجتنب المحرم من الثياب }وقال عن في مختصره : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره - وله شاهد عند ابن المنذر من طريق البخاري ، { كريب قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس المدينة بعدما ترجل ، وادهن ، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر }. عن