8 - ( 8 ) - : { عمر } أنه كره الماء المشمس . وقال : إنه يورث البرص . حديث عن الشافعي ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن صدقة بن عبد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر به ، عمر وصدقة ضعيف ، وأكثر أهل الحديث : على تضعيف ابن أبي يحيى ، لكن كان يقول : إنه صدوق ، وإن كان مبتدعا ، وأطلق الشافعي أنه كان يضع الحديث ، وقال النسائي : كنا نسميه ، ونحن نطلب الحديث : خرافة ، وقال إبراهيم بن سعد العجلي : كان قدريا معتزليا رافضيا كل بدعة فيه ، وكان من أحفظ الناس لكنه غير ثقة ، وقال ابن عدي : نظرت في حديثه فلم أجد فيه منكرا ، [ ص: 28 ] وله أحاديث كثيرة ، وقال الساجي : لم يخرج عن الشافعي إبراهيم حديثا في فرض ، إنما جعله شاهدا .
قلت : وفي هذا نظر ، والظاهر من حال أنه كان يحتج به مطلقا ، وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من رواية الشافعي إبراهيم . وقال محمد بن سحنون : لا أعلم بين الأئمة اختلافا في إبطال الحجة به ، وفي الجملة : فإن لم يثبت عنده الجرح فيه ، فلذلك اعتمده ، والله أعلم . ولحديث الشافعي الموقوف هذا ، طريق أخرى ، رواها عمر من حديث الدارقطني ، حدثني إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو حسان بن أزهر ، عن قال : { عمر } لا تغتسلوا بالماء المشمس ، فإنه يورث البرص صدوق فيما روي عن الشاميين ، ومع ذلك فلم ينفرد ، بل تابعه عليه وإسماعيل ، عن أبو المغيرة ، أخرجه صفوان في الثقات في ترجمة ابن حبان حسان .
( قوله ) : إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - بعد قليل .
9 - ( 9 ) - قوله : وسؤره نجس ، يعني الكلب ، لورود الأمر بالإراقة في خبر الولوغ .
قلت : ورد الأمر بالإراقة فيما رواه من طريق مسلم ، عن الأعمش أبي صالح وأبي رزين ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات : لم يذكر فليرقه غير النسائي . وقال علي بن مسهر ابن منده : تفرد [ ص: 29 ] بذكر الإراقة فيه ، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته ، وقال علي بن مسهر : إسناده حسن ، رواته كلهم ثقات . الدارقطني
وأخرجه في صحيحه من طريقه ولفظه : " فليهرقه " وأصل الحديث في الصحيحين من رواية ابن خزيمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، بلفظ : { أبي هريرة }هذا هو المشهور عن إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، وروي عنه : " إذا ولغ " وهذا هو لفظ أصحاب مالك ، أو أكثرهم ; إلا أنه وقع في رواية أبي الزناد من رواية الجوزقي ، عن ورقاء بن عمر بلفظ : " إذا شرب " ، وكذا وقع في عوالي أبي الزناد من رواية أبي الشيخ عنه ، والمحفوظ عن المغيرة بن عبد الرحمن من رواية عامة أصحابه : " إذا ولغ " ، وكذا رواه عامة أصحاب أبي الزناد عنه ، بهذا اللفظ ، ووقع في رواية أخرى من طريق أبي هريرة هشام ، عن ابن أملياء عنه بلفظ : " إذا شرب " ، من رواية ولمسلم هشام ، عن محمد ، عن : { أبي هريرة }رواه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسل سبع مرات ، أولاهن بالتراب الترمذي من رواية والبزار ابن أملياء فقال : " أولاهن أو أخراهن " .
وفي رواية لأبي داود ، من حديث أبان ، عن ، عن قتادة ابن أملياء : [ ص: 30 ] السابعة بالتراب " وقال : ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن البيهقي غير أبي هريرة ابن أملياء . قلت : قد رواه أبو رافع عنه أيضا أخرجه الدارقطني وغيرهما من طريق والبيهقي معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن عنه ، لكن قال قتادة : إن كان البيهقي حفظه فهو حسن ، فأشار إلى تعليله . ورواه معاذ أيضا من طريق الدارقطني الحسن ، عن ، لكنه لم يسمع منه على الأصح . أبي هريرة
وفي الباب عن . . . رواه عبد الله بن مغفل مسلم وأبو داود والنسائي من حديث وابن ماجه مطرف بن عبد الله عنه ، قال : { }لفظ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب . ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم . وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء ، فاغسلوه سبعا ، وعفروه الثامنة بالتراب ولم يخرجه مسلم وعكس البخاري ابن الجوزي ذلك في كتاب التحقيق فوهم ، قال : لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير ابن عبد البر انتهى . وقد أفتى بذلك الحسن البصري وغيره ، وروي أيضا عن أحمد بن حنبل ، وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة : أحدها : قال مالك : بأن البيهقي أحفظ من روى الحديث في دهره ، فروايته [ ص: 31 ] أولى ، وهذا الجواب متعقب ، لأن حديث أبا هريرة صحيح . قال عبد الله بن مغفل ابن منده : إسناده مجمع على صحته ، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها ، وقد ألزم الشافعية بذلك . ثانيها : قال الطحاوي : هذا الحديث لم أقف على صحته وهذا العذر لا ينفع أصحاب الشافعي الذين وقفوا على صحة الحديث ، لا سيما مع وصيته . الشافعي
ثالثها : يحتمل أن يكون جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء ، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين ، وهذا جواب الماوردي وغيره .
رابعها : أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب ، فيكون التقدير : اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب . كما في رواية ، فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة ، ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الروايات ، وهو أولى من إلغاء بعضها ، والله أعلم . أبي هريرة
( فائدة ) : قال القرافي : سمعت قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول : إن الشافعية تركوا أصلهم في حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث : فقلت له : هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى ، وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع ، فإن اقتضى القياس تقيده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، انتهى .
وهذا الذي قاله القرافي صحيح ، ولكنه لا يتوجه هاهنا بل يمكن هنا حمل المطلق على المقيد ، وذلك أن الرواية المطلقة فيها إحداهن ، والمقيدة في بعضها أولاهن ، وفي بعضها أخراهن ، وفي بعض الروايات أولاهن أو أخراهن ، فإن حملنا أو هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيد ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك ، وإن حملنا " أو " هنا على الشك امتنع ذلك ، لكن الأصل عدم الشك ، وقد وقع في الأم وفي للشافعي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما ولفظه في البويطي : " ، غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهره غير ذلك " وبهذا جزم وإذا ولغ الكلب في الإناء المرعشي في ترتيب الأقسام .
قلت : وهذا لفظ في الأم ، وذكره الشافعي السبكي في شرح المنهاج بحثا [ ص: 32 ] لكن أفاد شيخنا شيخ الإسلام : أن في عيون المسائل عن أنه قال : إحداهن ، والله أعلم . الشافعي