ولو فإن قبلا بأن قال كل واحد منهما : قبلت بالمالين ، أو قالا : قبلنا عتقا لوجود شرط عتقهما وعلى كل واحد منهما ألف ; لأنه أعتق أحدهما بألف والآخر بألفين فتيقنا بوجوب الألف على كل واحد منهما ، كرجلين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف وعلى الآخر ألفان يلزم كل واحد منهما ألف لكون الألف تيقنا بها كذا هذا ، وإن قبل أحدهما المالين جميعا بأن قال : قبلت بالمالين ، أو قال : قبلت ، أو قبل بأكثر المالين بأن قال : قبلت بالمالين ، أو قال : قبلت بألفين يعتق لوجود شرط العتق وهو القبول [ ص: 80 ] أما إذا قبل بالمالين ، أو قال : قبلت ، فلا شك فيه ، وكذا إذا قبل بأكثر المالين لوجود القبول المشروط بيقين فيعتق ، وقيل هذا على قياس قولهما ، فأما على قياس قول قال أحدكما حر بألف والآخر بألفين ينبغي أن لا يعتق وهو القياس على مسألة الشهادة بالألف والألفين ، والصحيح أنه يعتق بلا خلاف ، وإذا عتق لا يلزمه الألف درهم ; لأن الواجب أحد المالين وأحدهما أقل والآخر أكثر والجنس متحد فيتعين بالأقل للوجوب ، ولا يخير العبد ههنا ; لأن التخيير بين الأقل والأكثر عند اتحاد الجنس غير مفيد ; لأنه يختار الأقل لا محالة ، وإن قبل أحدهما الألف لا يعتق ; لأن للمولى أن يصرف العتق إلى الآخر ، كما إذا قال : أحدكما حر بألفين فقبل أحدهما . أبي حنيفة