ولو عتقا لوجود شرط العتق ، ولا شيء عليهما ; لأن المقضي عليه مجهول إذ لا يدرى الذي عليه الألف منهما والذي عليه المائة الدينار ، كاثنين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف درهم وعلى الآخر مائة دينار أنه لا يلزم أحدهما شيء كذا هذا ، وكذا هذا في الطلاق بأن قال أحدكما حر بألف أحدكما حر بمائة دينار فإن قبلا طلقت كل واحدة منهما طلقة بائنة ولا يلزمهما شيء لما قلنا ، وإن قبل أحدهما العتق بألف درهم أو بمائة دينار ، أو قبل أحدهما العتق بأحد المالين والآخر بالمال الآخر لا يعتق واحد منهما ; لأن للمولى أن يقول : لم أعنك بهذا المال الذي قبلت ، ولو قبل أحدهما بالمالين عتق ويلزمه أي المالين اختاره ; لأن الواجب أحدهما وهما جنسان مختلفان فكان التخيير مفيدا فيخير ، بخلاف الفصل الأول فإن قبل الآخر في المجلس عتقا وسقط المال عن القابل الأول ; لأن المقضي عليه مجهول ، هذا إذا كان قبل البيان من الأول ، فإن قبل بعد البيان عتق الثاني بغير شيء وعتق الأول بالمالين ; لأن بيانه في حق نفسه صحيح وفي حق الآخر لم يصح . قال لامرأتيه : إحداكما طالق بألف والأخرى بمائة دينار فقبلتا جميعا