ولو ، فإن قبلا جميعا عتقا لوجود شرط عتقهما وهو قبولهما ولا شيء عليهما ; لأن الذي دل عليه البدل مجهول ولا يمكن القضاء على المجهول ، كرجلين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف درهم ولا شيء على الآخر ، لا يجب على أحدهما شيء لجهالة من عليه الواجب كذا ههنا ، وإن قبل أحدهما بألف ولم يقبل الآخر يقال للمولى : اصرف اللفظ الذي هو إعتاق بغير بدل إلى أحدهما ، فإن صرفه إلى غير القابل عتق غير القابل بغير شيء ، وعتق القابل بألف ، وإن صرفه إلى القابل عتق القابل بغير شيء ويعتق الآخر بالإيجاب الذي هو يبدل إذا قبل في المجلس ، وكذا لو لم يقبل واحد منهما حتى صرف الإيجاب الذي هو بغير بدل إلى أحدهما يعتق هو ، ويعتق الآخر إن قبل البدل في المجلس ، وإلا فلا ، وإن مات المولى قبل البيان عتق القابل كله وعليه خمسمائة وعتق نصف الذي لم يقبل ويسعى في نصف قيمته ، أما عتق القابل كله ، فلأن عتقه ثابت بيقين ; لأنه إن أريد بالإيجاب الأول عتق ، وإن أريد بالإيجاب الثاني عتق فكان عتقه متيقنا به . قال : أحدكما حر بألف والآخر حر بغير شيء
وأما لزوم خمسمائة ; لأنه إن أعتق بالإيجاب الأول يعتق بألف ، وإن أعتق بالإيجاب الثاني يعتق بغير شيء فينصف الألف فيلزمه خمسمائة .
وأما عتق النصف من غير القابل فلأنه إن أريد باللفظ الأول لا يعتق ، وإن أريد باللفظ الثاني يعتق فيعتق في حال دون حال ، فيتنصف عتقه فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته ، هذا إذا كان الإعتاق تنجيزا ، أو تعليقا بشرط .