وروى عن ابن سماعة أنه أبي يوسف فلا سبيل لواحد منهما على صاحبه ، ولا على الأمة موسرين كانا أو معسرين ; لأن كل واحد منهما يدعي حق الحرية من جهته ، والإبراء للأمة من السعاية ويدعي الضمان على شريكه ، وهذا قول إذا شهد كل واحد منهما بالتدبير على صاحبه ، أو شهد كل واحد منهما على صاحبه بالاستيلاد ، أبي حنيفة ، فأما وأبي يوسف فوافق محمد في هذا الفصل ; لأن كل واحد من الشريكين ههنا أبرأ الأمة من السعاية وادعى الضمان على شريكه . أبا حنيفة