وإن فإنه يرجع إلى تصديق المكاتب ، فإن كذب المولى لم يثبت نسب [ ص: 129 ] الولد ولا تصير الجارية أم ولد له ، وكانت الجارية وولدها مملوكين ، وإن صدقه كان الولد ابن المولى وعليه قيمته يوم ولد . ادعى المولى ولد جارية المكاتب له وقد علقت به في ملك المكاتب ،
وذكر في الزيادات ولم يحك خلافا ، وكذا ذكر في الدعاوى إلا أنه قال : أستحسن ذلك إذا كان الحبل في ملك المكاتب ، وهذا يشير إلى أن القياس أن لا يعتق الولد وإن صدقه المكاتب ، وهو رواية عن محمد ، وروى أبي يوسف في نوادره عن ابن سماعة أن المولى يصدق بغير تصديق المكاتب . أبي يوسف
وجه القياس أنه لما لم يقبل قوله بغير تصديق ، فكذا مع التصديق ; لأن المكاتب لا يملك التحرير بنفسه فلا يملك التصديق بالحرية أيضا ، وجه الرواية الأخرى أن حق الرجل في مال مكاتبه أقوى من حقه في مال ولده ، فلما ثبت النسب في جارية الابن من غير تصديق فههنا أولى ، وجه ظاهر الرواية أن حق المكاتب في كسبه أقوى من حق المولى بدليل أنه لا يملك النزع من يده فكان المولى في حق ملك التصرف في مال المكاتب بمنزلة الأجنبي ، فتقف صحة دعوته على تصديق المكاتب فإن صدقه كان الولد ابن المولى وعليه قيمته يوم ولد ; لأنه يشبه ولد المغرور لثبوت الملك في الأم من وجه دون وجه ; لأن ملك الذات في المكاتب للمولى وملك التصرفات للمكاتب كالمغرور ، أنه يثبت الملك في الأم ظاهرا وللمستحق حقيقة ، وولد المغرور حر بالقيمة . لأبي يوسف