ومنها وأنه من شرائط الصحة فلا تصح أن يكون متقوما ، ولا مكاتبة المسلم عبده المسلم أو الذمي على الخمر أو الخنزير ، ; لأن الخمر وإن كان مالا في حق المسلمين فهي غير متقومة في حقهم ، فانعقدت المكاتبة على الفساد ، فإن أدى يعتق وعليه قيمة نفسه ; لأن هذا حكم المكاتبة الفاسدة على ما نذكر في بيان حكم المكاتبة . مكاتبة الذمي عبده المسلم على الخمر والخنزير
أما الذمي فتجوز مكاتبته عبده الكافر على [ ص: 138 ] خمر أو خنزير ; لأن ذلك مال متقوم عندهم كالخل والشاة عندنا ، فإن فالمكاتبة ماضية وعلى العبد قيمة الخمر ; لأن المكاتبة وقعت صحيحة لكون الخمر مالا متقوما في حقهم إلا أنه إذا أسلم أحدهما فقد تعذر التسليم أو التسلم ; لأن المسلم منهي عن ذلك فتجب قيمتها ، ولا ينفسخ العقد بخلاف ما إذا كاتب ذمي عبدا له كافرا على خمر فأسلم أحدهما ، أن البيع يبطل ، وههنا لا تبطل المكاتبة ; لأن عقد المكاتبة مبناه على المساهلة والمسامحة نظرا للعبيد إيصالا لهم إلى شرف الحرية ، فلا ينفسخ بتعذر تسليم المسمى أو تسلمه بل يصار إلى بدله . اشترى الذمي من ذمي شيئا بخمر ثم أسلم أحدهما قبل قبض ثمن الخمر
فأما البيع فعقد مماكسة ومضايقة لا تجري فيه من السهولة ما يجري في المكاتبة فينفسخ عند تعذر تسليم عين المسمى ويرتفع ، وإذا ارتفع لا يتصور تسليم القيمة مع ارتفاع سبب الوجوب .