: إن وقد يكون في جانب المؤاجر وقد يكون في جانب المستأجر أما الذي في جانب المستأجر : فنحو أن يفلس فيقوم من السوق أو يريد سفرا أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقل من حرفة إلى حرفة ; لأن المفلس لا ينتفع بالحانوت فكان في إبقاء العقد من غير استيفاء المنفعة إضرار به ضررا لم يلتزمه العقد فلا يجبر على عمله . العذر قد يكون في جانب المستأجر
وإذا عزم على السفر ففي ترك السفر مع العزم عليه ضرر به وفي إبقاء العقد مع خروجه إلى السفر ضرر به أيضا لما فيه من لزوم الأجرة من غير استيفاء المنفعة ، والانتقال من عمل لا يكون إلا للإعراض عن الأول ورغبته عنه فإن منعناه عن الانتقال أضررنا به وإن أبقينا العقد بعد الانتقال لألزمناه الأجرة من غير استيفاء المنفعة وفيه ضرر به ولو أراد [ ص: 198 ] أن ينتقل من حانوت إلى حانوت ليعمل ذلك العمل بعينه في الثاني لما أن الثاني أرخص وأوسع عليه ; لم يكن ذلك عذرا ; لأنه يمكنه استيفاء المنفعة من الأول من غير ضرر وإنما بطلت زيادة المنفعة - وقد رضي بالقدر الموجود منها - في الأول وعلى هذا إذا استأجر رجلا لما لا يصل إلى الانتفاع به من غير ضرر يدخل في ملكه أو بدنه ثم بدا له أن يفسخ الإجارة بأن استأجر رجلا ليقصر له ثيابا أو ليقطعها أو يخيطها أو يهدم دارا له أو يقطع شجرا له أو ليقلع ضرسه أو ليحجم أو ليفصد أو ليزرع أرضا أو يحدث في ملكه شيئا من بناء أو تجارة أو حفر ثم بدا له أن لا يفعل ; فله أن يفسخ الإجارة ولا يجبر على شيء من ذلك ; لأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطع وفيه ضرر ، وهدم الدار وقطع الشجر إتلاف المال ، والزراعة إتلاف البذور وفي البناء إتلاف الآلة ، وقلع الضرس والحجامة والفصد إتلاف جزء من البدن ، وفيه ضرر به إلا أنه استأجره لها لمصلحة تأملها تربو على المضرة فإذا بدا له ; علم أنه لا مصلحة فيه فبقي الفعل ضررا في نفسه فكان له الامتناع من الضرر بالفسخ إذ الإنسان لا يجبر على الإضرار بنفسه وكذلك لو استأجر إبلا إلى مكة ثم بدا للمستأجر أن لا يخرج فله ذلك ولا يجبر على السفر ; ; لأنه لما بدا له علم أن السفر ضرر فلا يجبر على تحمل الضرر وكذا كل من استأجر دابة ليسافر ثم قعد عن السفر فله ذلك لما قلنا وقد قالوا : قال له الحاكم : انتظره فإن خرج ثم قفل الجمال معه فإذا فعلت ذلك ; فلك الأجر فإن إن الجمال إذا قال للحاكم : إن هذا لا يريد أن يترك السفر وإنما يريد أن يفسخ الإجارة استحلفه الحاكم بالله عز وجل أنه يريد السفر الذي عزم عليه ; لأنه يدعي سبب الفسخ وهو إرادة السفر ولا يمكنه إقامة البينة عليه فلا يقبل قوله إلا مع يمينه ، وقالوا : قال صاحب الدار للحاكم : إن هذا لا يريد سفرا وإنما يقول ذلك ليفسخ الإجارة استحلفه الحاكم بالله عز وجل لقد خرج قاصدا إلى الموضع الذي ذكر ; لأن المؤاجر يدعي أن الفسخ وقع بغير عذر وهو عزم السفر إلى موضع معلوم ولا يمكنه إقامة البينة عليه ; لأن عزم المستأجر لا يعلم إلا من جهته فكان القول قوله مع يمينه . لو خرج من المصر فراسخ ثم رجع فقال صاحب الدار : إنما أظهر الخروج لفسخ الإجارة وقد عاد
وأما الجمال إذا بدا له من الخروج فليس له أن يفسخ الإجارة ; لأن خروج الجمال مع الجمال ليس بمستحق بالعقد فإن له أن يبعث غيره مع الجمال فلا يكون قعوده عذرا بخلاف خروج المستأجر ; لأن غرضه يتعلق بخروجه بنفسه فكان قعوده عذرا كان عذرا ; لأنه يعجز عن المضي في موجب العقد إلا بضرر لم يلتزمه وقال ولو استأجر رجلا ليحفر له بئرا فحفر بعضها فوجدها صلبة أو خرج حجرا أو وجدها رخوة بحيث يخاف التلف هشام عن في أبي يوسف قال : هذا عذر ; لأنه لا يمكنها الخروج من غير طواف ولا سبيل إلى إلزام الجمال للإقامة مدة النفاس ; لأنه يتضرر به إذ هي مدة ما جرت العادة بإقامة القافلة قدرها فيجعل عذرا في فسخ الإجارة وإن كانت قد ولدت قبل ذلك وقد بقي من مدة نفاسها كمدة الحيض أو أقل أجبر الجمال على المقام معها ; لأن هذه المدة قد جرت العادة بمقام الحاج فيها بعد الفراغ من الحج . امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف فأبى الجمال أن يقيم