الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                الوكيل بشراء الكبش لا يملك شراء النعجة حتى لو اشترى لا يلزم الموكل ; لأن الكبش اسم للذكر ، والنعجة اسم للأنثى ، وكذا لو وكله بشراء عناق ، فاشترى جديا ، أو شراء فرس ، أو برذون ، فاشترى رمكة ، لا يجوز على الموكل .

                                                                                                                                والبقر يقع على الذكر والأنثى ، وكذا البقرة في رواية الجامع قال الله - تعالى - : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } قيل : إنها كانت ذكرا وقال - سبحانه وتعالى - : { لا ذلول تثير الأرض } وإثارة الأرض عمل الثيران .

                                                                                                                                وذكر القدوري - رحمه الله - أنها تقع على الأنثى .

                                                                                                                                والصحيح رواية الجامع لما ذكرنا .

                                                                                                                                والدجاج يقع على الذكر والأنثى ، والدجاجة على الأنثى ، والبعير على الذكر ، والناقة على الأنثى ، والبختي ضرب خاص من الإبل ، والنجيبة ضرب معروف بسرعة السير ، وهي كالحمارة في عرف بلادنا ، ولا يقع اسم البقر على الجاموس وإن كان من جنس البقر حتى يتم به نصاب الزكاة لبعده عن أوهامهم لقلته فيهم والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                                الوكيل بالشراء إذا أمر غيره ، فاشترى إن فعله بحضرة الأول ، أو بإجازته أو بإجازة الموكل ، جاز على الموكل ، وإلا فلا إلا إذا كانت الوكالة عامة على ما مر والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية