( ومنها ) أن لا يكون مرتدا عند أبي حنيفة ، وعندهما صلحه نافذ بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، وعندهما نافذة لكن عند محمد نفاذ تصرف المريض ، وعند أبي يوسف نفاذ تصرف من عليه القصاص في النفس ، والمسألة تعرف في موضعها إن شاء الله تعالى .
وأما المرتدة فصلحها جائز بلا خلاف ; لأن حكمها حكم الحربية إلا أنها إذا التحقت بدار الحرب ، وقضى القاضي بذلك بطل بعضه دون بعض كصلح الحربية لثبوت أحكام أهل الحرب في حقها بالتحاقها بدار الحرب .


