ومنها أنه لا يجوز إذا كان منقولا في نوعي الصلح ، فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك ، وإن كان عقارا يجوز عند التصرف في بدل الصلح قبل القبض ، أبي حنيفة ، وعند وأبي يوسف لا يجوز ، ويجوز ذلك في الصلح عن القصاص للمصالح أن يبيعه ، ويبرأ عنه قبل القبض ، وكذلك المهر والخلع والفرق أن المانع من الجواز في سائر المواضع التحرز عن انفساخ العقد على تقدير الهلاك ، ولم يوجد هنا ; لأن الصلح عن القصاص بما لا يحتمل الانفساخ ، فلا حاجة إلى الصيانة بالمنع كالموروث ، وبذا تبين أن إلحاق العقد بالعقود التي هي مبادلة مال بغير مال على ما ذكره محمد غير سديد . الطحاوي
ولو ; فعليه قيمتها ; لأن الصلح لم ينفسخ فبقي وجوب التسليم ، وهو عاجز عن تسليم العين للمصلح فيجب تسليم القيمة . صالح عن القصاص على عين ، فهلكت قبل التسليم