الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) المفاوضة منهما فما لزم أحدهما بسبب هذه الشركة ، يلزم صاحبه ، ويطالب به من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجير أو حانوت ، ويجوز إقرار أحد الشريكين عليه وعلى شريكه بالدين ، وللمقر له أن يطالب به أيهما شاء ; لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيلزم المقر بإقراره والشريك بكفالته .

                                                                                                                                ولو ادعى على أحدهما بثوب في أيديهما ، فأقر به أحدهما ، وجحد صاحبه ، يصدق على صاحبه وينفذ إقراره عليه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية