( وأما ) وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحة ، فلا تفيد شيئا مما ذكرنا ; لأن لأحد الشريكين أن يعمله بالشركة الصحيحة ، والربح فيها على قدر المالين ; لأنه لا يجوز أن يكون الاستحقاق فيها بالشرط ; لأن الشرط لم يصح ، فألحق بالعدم ، فبقي الاستحقاق بالمال ، فيقدر بقدر المال ، ولا أجر لأحدهما على صاحبه عندنا وقال الشركة الفاسدة : له أجرة فيما عمل لصاحبه ، وهذا غير سديد ، إلا أنه استحق الربح بعمله فلا يستحق الأجر والله عز وجل أعلم . الشافعي