الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) قدر النفقة فهو أن يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف ، فإن جاوز ذلك ضمن الفضل ; لأن الإذن ثابت بالعادة ، فيعتبر القدر المعتاد ، وسواء سافر برأس المال أو بمتاع عن المضاربة ; لأن سفره في الحالين لأجل المال ، وكذا لو سافر فلم يتفق له شراء متاع من حيث قصد ، وعاد بالمال فنفقته ما دام مسافرا في مال المضاربة ; لأن عمل التجارة على هذا ، وهو أن يتفق الشراء في وقت دون وقت ، ومكان دون مكان وسواء سافر بمال المضاربة وحده ، أو بماله ومال المضاربة ، ومال المضاربة لرجل أو رجلين ، فله النفقة غير أنه سافر بماله ومال المضاربة ، أو بمالين لرجلين ، كانت النفقة من المالين بالحصص ; لأن السفر لأجل المالين ، فتكون النفقة فيهما وإن كان أخذ المالين مضاربة لرجل ، والآخر بضاعة لرجل آخر ، فنفقته في مال المضاربة ; لأن سفره لأجله لا لأجل البضاعة ; لأنه متبرع بالعمل بها ، إلا أن يتبرع بعمل البضاعة ، فينفق من مال نفسه ; لأنه بدل العمل في المضاربة وليس على رب البضاعة شيء ، إلا أن يكون أذن له في النفقة منها ; لأنه تبرع بأخذ البضاعة فلا يستحق النفقة كالمودع .

                                                                                                                                ولو خلط مال المضاربة بماله وقد أذن له في ذلك ، فالنفقة [ ص: 107 ] بالحصص ; لأن سفره لأجل المالين .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية