( وأما ) فهو أن يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف ، فإن جاوز ذلك ضمن الفضل ; لأن الإذن ثابت بالعادة ، فيعتبر القدر المعتاد ، وسواء سافر برأس المال أو بمتاع عن المضاربة ; لأن سفره في الحالين لأجل المال ، وكذا قدر النفقة في مال المضاربة ; لأن عمل التجارة على هذا ، وهو أن يتفق الشراء في وقت دون وقت ، ومكان دون مكان وسواء سافر بمال المضاربة وحده ، أو بماله ومال المضاربة ، ومال المضاربة لرجل أو رجلين ، فله النفقة غير أنه سافر بماله ومال المضاربة ، أو بمالين لرجلين ، كانت النفقة من المالين بالحصص ; لأن السفر لأجل المالين ، فتكون النفقة فيهما لو سافر فلم يتفق له شراء متاع من حيث قصد ، وعاد بالمال فنفقته ما دام مسافرا ; لأن سفره لأجله لا لأجل البضاعة ; لأنه متبرع بالعمل بها ، إلا أن يتبرع بعمل البضاعة ، فينفق من مال نفسه ; لأنه بدل العمل في المضاربة وليس على رب البضاعة شيء ، إلا أن يكون أذن له في النفقة منها ; لأنه تبرع بأخذ البضاعة فلا يستحق النفقة كالمودع . وإن كان أخذ المالين مضاربة لرجل ، والآخر بضاعة لرجل آخر ، فنفقته في مال المضاربة
ولو خلط مال المضاربة بماله وقد أذن له في ذلك ، فالنفقة [ ص: 107 ] بالحصص ; لأن سفره لأجل المالين .