( وأما ) فليس للمضارب أن يعمل شيئا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة الصحيحة ، ولا يثبت بها شيء مما ذكرنا عن أحكام المضاربة الصحيحة ، ولا يستحق النفقة ، ولا الربح المسمى ، وإنما له أجر مثل عمله ، سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن ; لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة ، والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة ، وإنما يستحق أجر المثل ، والربح كله يكون لرب المال ; لأن الربح نماء ملكه ، وإنما يستحق المضارب شطرا منه بالشرط ، ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال ، والخسران عليه ، والقول قول المضارب في دعوى الهلاك والضياع والهلاك في المضاربة الفاسدة مع يمينه ، هكذا ذكر في ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر حكم المضاربة الفاسدة ، فيه اختلافا ، وقال : لا ضمان عليه في قول الطحاوي وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده . أبي حنيفة