( ومنها ) أن يكون مالا متقوما فلا تجوز كالحر والميتة والدم وصيد الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك على ما ذكرنا في البيوع ولا هبة ما ليس بمال أصلا كأم الولد والمدبر المطلق والمكاتب لكونهم أحرارا من وجه ولهذا لم يجز بيع هؤلاء ولا هبة ما ليس بمال مطلق كالخمر ولهذا لم يجز بيعها . هبة ما ليس بمتقوم