( فصل ) : 
وأما شرعية المزارعة  فقد اختلف فيها قال  أبو حنيفة    - عليه الرحمة - : أنها غير مشروعة ، وبه أخذ  الشافعي    - رحمه الله - وقال  أبو يوسف   ومحمد    - رحمهما الله - إنها مشروعة . 
( وجه ) قولهما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { دفع نخل خيبر  معاملة ، وأرضها مزارعة   } ، وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الجواز ، وكذا هي شريعة متوارثة لتعامل السلف والخلف ذلك من غير إنكار . 
( وجه ) قول  أبي حنيفة  أن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج ، وإنه منهي بالنص والمعقول 
( أما ) النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { قال  لرافع بن خديج  في حائط لا تستأجره بشيء منه   } ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن قفيز الطحان   } ، والاستئجار ببعض الخارج في معناه ، والمنهي غير مشروع . 
( وأما ) المعقول فهو أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه استئجار ببدل مجهول ، وإنه لا يجوز كما في الإجارة ، وبه تبين أن حديث خيبر  محمول على الجزية دون المزارعة صيانة لدلائل الشرع عن التناقض ، والدليل على أنه لا يمكن حمله على المزارعة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه { أقركم ما أقركم الله   } ، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تجهيل المدة ، وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف . 
بقي ترك الإنكار على التعامل ، وذا يحتمل أن يكون للجواز ، ويحتمل أن يكون لكونه محل الاجتهاد ، فلا يدل على الجواز مع الاحتمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					