( فصل ) :
وأما : فهو أنه إذا مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادة يحكم بموته ويعتق أمهات أولاده ومدبره وتبين امرأته ويصير ماله ميراثا لورثته الأحياء وقت الحكم ولا شيء لمن مات قبل ذلك ، ولم يقدر لتلك المدة في ظاهر الرواية تقديرا . حكم ماله
وروى الحسن عن أنه قدرها بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته ، وذكر أبي حنيفة في الأصل أنه محمد بصفين أو بالجمل ثم اختصم ورثته في ماله في زمن فقد رجل - عليه الرحمة - فقسم بينهم وقيل : كانت وفاة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه في سنة أربعين ووفاة علي رضي الله عنه في سنة مائة وخمسين . أبي حنيفة
وروي عن - رحمه الله - أنه قدرها بمائة سنة فإذا مضت المدة المقدرة يحكم بموته وتثبت جميع الأحكام المتعلقة بالمدة كما إذا قامت البينة على موته - والله سبحانه وتعالى أعلم - . محمد