( فصل ) :
وأما بيان فينظر إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله أربعون درهما لما روينا من حديث قدر المستحق رضي الله عنه وإن رده دون ذلك فبحسابه وإن رده من أقصى المصر رضخ له على قدر عنائه وتعبه ; لأن الواجب بمقابلة العمل فيتقدر بقدره إلا أن الزيادة على مدة السفر سقط اعتبارها بالشرع فيبقى الواجب في المدة بمقابلة العمل فيزداد بزيادته وينقص بنقصانه هذا إذا كانت قيمة العبد أكثر من الجعل ، فإن كانت مثل الجعل أو أنقص منه ينقص من قيمته درهم عند عبد الله بن مسعود أبي حنيفة . ومحمد
وقال : له الجعل تاما ، وإن كانت قيمة العبد درهما واحدا واحتج بما روينا عن أبو يوسف رضي الله عنه أنه قال من كل رأس أربعين درهما اعتبر الرأس دون القيمة ( وجه ) قولهما أن الواجب معلول بمعنى الصيانة عن الضياع لما ذكرنا ، ولا فائدة في هذه الصيانة لو اعتبرنا الرأس دون القيمة ; لأنه إن كان يصان من وجه يضيع من وجه آخر فلا فرق بين الضياع بترك الأخذ والإمساك وبين الضياع بالجعل فلا بد أن ينقص من قيمته درهم ليكون الصون بالأخذ مفيدا ، والحديث محمول على ما إذا كانت قيمة كل رأس أكثر من أربعين درهما توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان والله عز وجل أعلم . عبد الله بن مسعود