يقضي بالدار لصاحب اليد عندهما وعند وإن وقتت البينتان ووقت الخارج أسبق فإذا لم يذكروا قبضا يقضى للخارج لأن وقت الخارج إذا كان أسبق جعل كأنه اشترى الدار أولا ولم يقبضها حتى باعها من صاحب اليد عند محمد أبي حنيفة وعند وأبي يوسف يقضى للخارج لأن وقت الخارج إذا كان أسبق جعل كأنه اشترى الدار أولا ولم يقبضها حتى باعها من صاحب اليد محمد لا يجوز عند وبيع العقار قبل القبض وإذا لم يجز بقي على ملك الخارج وعندهما ذلك جائز فصح البيعان ولو ذكروا القبض جاز البيعان ويقضى بالدار لصاحب اليد بالإجماع لأن بيع العقار بعد القبض جائز بلا خلاف فيجوز البيعان . محمد