ويستوي في وجوب ضمان الرجوع عند رجوع الشهود والمزكين حتى إن المزكين لو زكوا الشهود فشهدوا ، وقضى القاضي بشهادتهم ، ثم رجع المزكون ضمنوا عنده ، وعندهما رجوع المزكين لا يوجب الضمان وجه قولهما أن رجوع المزكين بمنزلة رجوع شهود الإحصان ; ; لأن التزكية ليست إلا بناء عن الشهود ، كالشهادة على الصفات التي هي خصال حميدة ، ثم الرجوع عن الشهادة على الإحصان لا يوجب الضمان كذا هذا ، أبي حنيفة أن ولأبي حنيفة في وجوب الضمان ; ; لأن الرجوع عن الشهادة إنما يوجب الضمان لوقوعه إتلافا ، وإنما يصير إتلافا بالتزكية ، ألا ترى أنه لولا التزكية لما وجب القضاء ، فكانت الشهادة عاملة بالتزكية ، فكانت التزكية في معنى علة العلة ، فكانت إتلافا بخلاف الشهادة على الإحصان ; لأن الإحصان شرط كون الزنا علة ، والحكم للعلة لا للشرط . التزكية في معنى الشهادة