( بيع ) ( هـ ) فيه : هما البائع والمشتري . يقال لكل واحد منهما بيع وبائع . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
( س ) وفيه : " " هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ; لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد . ومن صوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ، ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا ، وقد نهي عن بيع وشرط ، وعن بيع وسلف ، وهما هذان الوجهان . نهى عن بيعتين في بيعة
( س ه " وفيه : " " فيه قولان : أحدهما إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم ; لأنه إضرار [ ص: 174 ] بالغير ، ولكنه منعقد لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي ، فإنه لا خلل فيه . الثاني أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها ، أو مثلها بدون ذلك الثمن ، فإنه مثل الأول في النهي ، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد ، فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء ، تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته ، وهو اختيار لا يبع أحدكم على بيع أخيه أبي عبيد ، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره .
( هـ ) وفي حديث رضي الله عنهما : " أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه " البيعة بالكسر من البيع : الحالة ، كالركبة والقعدة . ابن عمر
* وفي حديث المزارعة : " " أي كرائها . نهى عن بيع الأرض
* وفي حديث آخر : أي لا تكروها . لا تبيعوها
* وفي الحديث : أنه قال : ألا تبايعوني على الإسلام هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة ، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره . وقد تكرر ذكرها في الحديث .