[ ص: 209 ] باب الثاء مع الراء
( ثرب ) ( هـ ) فيه : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . وقيل أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب ، بل يضربها الحد ، فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولا منكرا ، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر . إذا " زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثرب
( هـ ) وفيه : " نهى عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب " أي إذا تفرقت وخصت موضعا دون موضع عند المغيب ، شبهها بالثروب ، وهي الشحم الرقيق الذي يغشي الكرش والأمعاء ، الواحد ثرب ، وجمعها في القلة أثرب . والأثارب : جمع الجمع .
* ومنه الحديث : إن المنافق يؤخر العصر حتى إذا صارت الشمس كثرب البقر صلاها .