[ هـ ] ومنه حديث عمر " الصيام إحرام " لاجتناب الصائم ما يثلم صومه . ويقال للصائم محرم . ومنه قول الراعي :
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا
وقيل : أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به . ويقال للحالف محرم لتحرمه به .* ومنه قول الحسن " في الرجل يحرم في الغضب " أي يحلف .
( س ) وفي حديث عمر هو أن يقول : حرام الله لا أفعل كذا ، [ ص: 373 ] كما يقول يمين الله ، وهي لغة " في الحرام كفارة يمين " العقيليين . ويحتمل أن يريد تحريم الزوجة والجارية من غير نية الطلاق . ومنه قوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم .
ومنه حديث عائشة تعني ما كان قد حرمه على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد أحله وجعل في اليمين الكفارة . آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا
ومنه حديث علي في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام .
وحديث من حرم امرأته فليس بشيء . ابن عباس
وحديثه الآخر إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها .
( ه ) وفي حديث عائشة كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله وحرمه الحرم - بضم الحاء وسكون الراء - الإحرام بالحج ، وبالكسر : الرجل المحرم . يقال : أنت حل ، وأنت حرم . والإحرام : مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذا أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك . والأصل فيه المنع . فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء . وأحرم الرجل إذا دخل الحرم ، وفي الشهور الحرم وهي ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
ومنه حديث الصلاة تحريمها التكبير كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، فقيل للتكبير : تحريم ; لمنعه المصلي من ذلك ، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام : أي الإحرام بالصلاة .
وفي حديث الحديبية الحرمات : جمع حرمة ، كظلمة وظلمات ، يريد حرمة الحرم ، وحرمة الإحرام ، وحرمة الشهر الحرام . والحرمة : ما لا يحل انتهاكه . لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها
* ومنه الحديث وفي رواية لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ذو المحرم : من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم . مع ذي حرمة منها
[ ص: 374 ] [ هـ ] ومنه حديث بعضهم " إذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى " أي إذا كان أمر فيه منفعة لعامة الناس ، ومضرة على الخاصة قدمت منفعة العامة .
ومنه الحديث أما علمت أن الصورة محرمة أي محرمة الضرب ، أو ذات حرمة .
* والحديث الآخر أي تقدست عنه وتعاليت ، فهو في حقه كالشيء المحرم على الناس . حرمت الظلم على نفسي
* والحديث الآخر أي بتحريمه . وقيل الحرمة الحق : أي بالحق المانع من تحليه . فهو حرام بحرمة الله
* وحديث الرضاع فتحرم بلبنها أي صار عليها حراما .
* وفي حديث وذكر عنده قول ابن عباس علي في الجمع بين الأمتين الأختين " حرمتهن آية وأحلتهن آية " فقال : " تحرمهن علي قرابتي منهن ، ولا تحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض " أراد أن يخبر بالعلة التي وقع من أجلها تحريم الجمع بين الأختين الحرتين ، فقال : لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى ، إذ لو كان ذلك لم يحل وطء الثانية بعد وطء الأولى ، كما يجري في الأم مع البنت ، ولكنه قد وقع من أجل قرابة الرجل منهما ، فحرم عليه أن يجمع الأخت إلى الأخت ; لأنها من أصهاره ، وكأن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد أخرج الإماء من حكم الحرائر ; لأنه لا قرابة بين الرجل وبين إمائه . والفقهاء على خلاف ذلك ، فإنهم لا يجيزون الجمع بين الأختين في الحرائر والإماء . فأما الآية المحرمة فهي قوله تعالى : ابن عباس وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأما الآية المحلة فقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم .
( هـ ) وفي حديث عائشة المحرمة هي التي لم تركب ولم تذلل . أنه أراد البداوة فأرسل إلي ناقة محرمة
( هـ ) وفيه الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم الحرمة هي بالكسر الغلمة وطلب الجماع ، وكأنها بغير الآدمي من الحيوان أخص . يقال استحرمت الشاة إذا طلبت الفحل .
( س ) وفي حديث آدم - عليه السلام - أنه استحرم بعد موت ابنه مائة سنة لم يضحك هو من قولهم أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك ، وليس من استحرام الشاة .
[ ص: 375 ] ( هـ ) وفيه إن عياض بن حماد المجاشعي كان حرمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكان إذا حج طاف في ثيابه . كان أشراف العرب الذين كانوا يتحمسون في دينهم - أي يتشددون - إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ، ولم يطف إلا في ثيابه ، فكان لكل شريف من أشرافهم رجل من قريش ، فيكون كل واحد منهما حرمي صاحبه ، كما يقال كري للمكري والمكتري . والنسب في الناس إلى الحرم حرمي بكسر الحاء وسكون الراء . يقال رجل حرمي ، فإذا كان في غير الناس قالوا ثوب حرمي .
( هـ ) وفيه هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها : أي إن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه . وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه ، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه . حريم البئر أربعون ذراعا