فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم
حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كلها ، وبه أخذ جمهور الفقهاء .
[ ص: 63 ] وحكم أن . السلب للقاتل
وأما حكمه بإخراج الخمس ، فقال : كانت الخيل يوم ابن إسحاق بني قريظة ستة وثلاثين فرسا ، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان ، وأخرج منه الخمس ، ومضت به السنة ، ووافقه على ذلك القاضي ، فقال إسماعيل بن إسحاق إسماعيل : وأحسب أن بعضهم قال : ترك أمر الخمس بعد ذلك ، ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف ، وإنما جاء ذكر الخمس يقينا في غنائم حنين .
وقال : أول خمس خمس في غزوة الواقدي بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام ، نزلوا على حكمه ، فصالحهم على أن له أموالهم ، ولهم النساء والذرية ، وخمس أموالهم .
وقال : عبادة بن الصامت بدر ، فلما هزم الله العدو ، تبعتهم طائفة يقتلونهم ، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطائفة استولت على العسكر والغنيمة ، فلما رجع الذين طلبوهم ، قالوا : لنا النفل نحن طلبنا العدو ، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم : نحن أحق به ، لأنا أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينال العدو غرته ، وقال الذين استولوا على العسكر : هو لنا ، نحن حويناه . فأنزل الله عز وجل : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) [ الأنفال : 1 ] . فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بواء قبل أن ينزل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) [ الأنفال : 41 ] . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
[ ص: 64 ] وقال القاضي إسماعيل : إنما بني النضير بين المهاجرين ، وثلاثة من الأنصار : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال ، سهل بن حنيف وأبي دجانة ، والحارث بن الصمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة ، شاطرهم الأنصار ثمارهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم ، وأقمتم على مواساتهم في ثماركم ، وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين دونكم ، وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم ، فقالوا : بل تعطيهم دوننا ، ونمسك ثمارنا ، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ، فاستغنوا بما أخذوا ، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم ، وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة .