[ ص: 65 ] فصل وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم يشهدا بدرا ، فقسم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهميهما ، فقالا : وأجورنا يا رسول الله ؟ فقال : " وأجوركما " .
وذكر ابن هشام وابن حبيب أن ( أبا لبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم ، وأمر أبا لبابة على المدينة ، وابن أم مكتوم على الصلاة ، وأسهم لهم ) .
( والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ) .
قال ابن هشام : ( وخوات بن جبير ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه . ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضرب له بسهمه ، فقال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك ) ، قال ابن حبيب : وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع المسلمون أن لا يقسم لغائب .
قلت : وقد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف : إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهمه .
قال ابن حبيب : ( ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد ، ولكن كان يحذيهم من الغنيمة ) .


