فصل
، لذلك حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . ومقصود الصلاة على الجنازة : هو الدعاء للميت
فحفظ من دعائه ( ) . اللهم اغفر له وارحمه وعافه ، واعف عنه وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب [ ص: 487 ] النار
وحفظ من دعائه : ( ) . اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
وحفظ من دعائه : ( ) . اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار ، فأنت أهل الوفاء والحق ، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم
وحفظ من دعائه أيضا : ( ) . اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت رزقتها ، وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت روحها ، وتعلم سرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء فاغفر لها
[ ص: 488 ] وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإخلاص الدعاء للميت ، وكان . وصح عنه أنه كبر خمسا ، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا ، فكبر يكبر أربع تكبيرات خمسا ، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبرها ذكره زيد بن أرقم . مسلم
( وكبر - رضي الله عنه - على علي بن أبي طالب ستا ، وكان [ ص: 489 ] يكبر على أهل سهل بن حنيف بدر ستا ، وعلى غيرهم من الصحابة خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ) ذكره . الدارقطني
وذكر ، عن سعيد بن منصور أنه قال : كانوا يكبرون على أهل الحكم بن عتيبة بدر خمسا وستا وسبعا . وهذه آثار صحيحة ، فلا موجب للمنع منها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع مما زاد على الأربع ، بل فعله هو وأصحابه من بعده .
والذين منعوا من الزيادة على الأربع ، منهم من احتج بحديث ، أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا . قالوا : وهذا آخر الأمرين ، وإنما يؤخذ بالآخر ، فالآخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا . وهذا الحديث ، قد قال الخلال في " العلل " : أخبرني ابن عباس حرب قال : سئل عن حديث الإمام أحمد أبي المليح ، عن ميمون ، عن ، فذكر الحديث . فقال ابن عباس أحمد : هذا كذب ليس له أصل ، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث .
واحتجوا بأن روى عن ميمون بن مهران : ( أن الملائكة لما صلت على ابن عباس آدم - عليه الصلاة والسلام - كبرت عليه أربعا ، وقالوا : تلك سنتكم يا بني آدم ) . وهذا الحديث قد قال في الأثرم : جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة ، فسمعت أبا عبد الله قال : رأيت أحاديثه موضوعة ، فذكر منها عن أبي المليح ، عن عن ميمون بن مهران : ( أن الملائكة لما صلت على ابن عباس آدم كبرت عليه أربعا ) ، واستعظمه أبو عبد الله ، وقال أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا .
[ ص: 490 ] واحتجوا بما رواه من حديث البيهقي يحيى ، عن أبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( آدم ، فكبرت عليه أربعا ، وقالت هذه سنتكم يا بني آدم ) ، وهذا لا يصح . وقد روي مرفوعا وموقوفا . أن الملائكة لما صلت على
وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسا . قال علقمة : قلت لعبد الله : إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام ، فكبروا على ميت لهم خمسا ، فقال عبد الله : ليس على الميت في التكبير وقت ، كبر ما كبر الإمام ، فإذا انصرف الإمام فانصرف .