وأما ردكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتد بحيضة ، فإنا لا نقول به ، فللناس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد أحدهما : أن عدتها ثلاث حيض كقول الشافعي ومالك ، . وأبي حنيفة
والثاني : أن عدتها حيضة ، وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ، وهو مذهب وعبد الله بن عباس ، وبه يقول أبان بن عثمان ، إسحاق بن راهويه وابن المنذر ، وهذا هو الصحيح في الدليل ، والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها ، والقياس يقتضيه حكما ، وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في . عدة المختلعة
قالوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذرا لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء الحيض ، فنحن وإن خالفناه في حكم ، فقد وافقناه في الحكم الآخر ، وهو أن القرء الحيض ، وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعا هذا مع أن من يقول : الأقراء الحيض ويقول : المختلعة تعتد بحيضة قد سلم من هذه المطالبة ، فماذا تردون به قوله ؟