( و ) جاز له ( أن ينكح ) بفتح الياء أي يعقد لنفسه ( وينكح ) بضمها أي يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك ( بمجلسه بغير انتقال ولا طول ) وإلا كره ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ) أو جنابة أو عيد ( ظفرا أو شاربا ) أو عانة أو إبطا خارج المسجد وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن يتضرر ( فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه )


