[ ص: 140 ] فإن ( ويجزئ ) غسل الجنابة ( عن الوضوء ) جاز له أن يصلي به لأن نية رفع الأكبر تستلزم رفع الأصغر لكن بشرط أن لا يحصل له ناقض من مس ذكر أو غيره بعد أن مر على أعضاء الوضوء أو بعضها فإن حصل فلا يصلي به لانتقاض وضوئه فإن أراد الصلاة فلا بد من إعادة الأعضاء بنية الوضوء مرة مرة هذا إذا حصل الناقض بعد غسل الأعضاء أو بعضها وقبل تمام الغسل وأما لو حصل بعد تمام وضوئه وغسله فإن هذا غير متوضئ قطعا فلا بد من إعادته بنية اتفاقا مع التثليث ندبا والإجزاء عن الوضوء إن كان جنبا في نفس الأمر بل انغمس في ماء مثلا ودلك جسده بنية رفع الحدث الأكبر ولم يستحضر الأصغر