الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( تبين ) بعد غسله ( عدم جنابته ) فإنه يجزئ عن الوضوء ويصلي به بالشرط المتقدم ( و ) يجزئ ( غسل الوضوء ) في الأصغر بأن ينوي عند غسل أعضائه رفع الأصغر ويغسل بقية الجسد بنية رفع الأكبر ( عن غسل محله ) أي محل الوضوء فلا يطلب بغسل الأعضاء ثانيا إن كان متذكرا لجنابته

التالي السابق


( قوله : وإن تبين عدم جنابته ) دل قوله : وإن تبين على أنه كان حين الغسل معتقدا تلبسه بالجنابة فنوى الغسل وهو كذلك فإن تحقق عدم الجنابة واغتسل ونوى رفع الأكبر بدلا عن الأصغر الذي لزمه فإنه لا يجزيه لتلاعبه ( قوله : ويجزئ غسل الوضوء عن غسله محله ) هذه المسألة عكس المتقدمة لأن المتقدمة أجزأ فيها غسل الجنابة عن غسل الوضوء وهذه أجزأه فيها غسل الوضوء عن بعض غسل الجنابة وقوله : غسل الوضوء الإضافة فيه حقيقة أي ويجزئ غسل العضو المغسول في الوضوء وإطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز لأنه صورة وضوء وهو في الحقيقة جزء من الغسل الأكبر ( قوله : بأن ينوي عند غسل أعضائه إلخ ) أي بأن كانت نيته هذه قبل الغسل أو بعده كما لو غسل غير أعضاء الوضوء بنية الأكبر ثم غسل بعد ذلك أعضاء الوضوء بنية الأصغر




الخدمات العلمية