( وإن )   ( تبين ) بعد غسله ( عدم جنابته )  فإنه يجزئ عن الوضوء ويصلي به بالشرط المتقدم ( و ) يجزئ ( غسل الوضوء ) في الأصغر بأن ينوي عند غسل أعضائه رفع الأصغر ويغسل بقية الجسد بنية رفع الأكبر ( عن غسل محله ) أي محل الوضوء فلا يطلب بغسل الأعضاء ثانيا إن كان متذكرا لجنابته 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					