بل فلا يمسح لأن الغسل هو الأصل فيرجع إليه عند الشك في محل الرخصة ( بل ) يمسح ( دونه ) أي دون الثلث ( إن التصق ) بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق وقد تعددت النسخ هنا ومآلها لمعنى واحد [ ص: 144 ] ( كمنفتح ) يظهر منه شيء من القدم ( صغر ) بحيث لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل فإنه يمسح عليه لا إن لم يصغر بأن يصل البلل إلى الرجل وذكر مفهوم قوله كملت بقوله ( أو غسل ) أي ولا يمسح من ( وإن ) كان ( بشك ) في أن الخرق قدر الثلث أو لا بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة ( أو ) غسل ( رجليه ) قاصدا التنكيس أو معتقدا الكمال ( فلبسهما ثم كمل ) الوضوء لم يمسح على الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الكمال ( حتى ) أي إلا أن ( يخلع ) وهو باق على طهارته ( الملبوس قبل الكمال ) وهو الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح إذا أحدث بعد ذلك ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله غسل ( رجلا ) بعد مسح رأسه ( فأدخلها ) في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفها ( لم يضطر ) للبسه لعصيانه يلبسه فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان المحرم امرأة جاز المسح ( ولا ) يمسح رجل ( محرم ) بحج أو عمرة