( و في ) إجزاء وعدمه ( تردد ) والمعتمد الإجزاء قياسا على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق خلافا لمن قال إن التردد في الجواز وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بالجواز فتأمل ثم ذكر مفهوم بلا ترفه بقوله المسح على ( خف غصب ) عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضرر أو لمشقة ( أو ) لابس له ( لينام ) فيه بأن يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول ألبس الخف لأنام فيه فإن استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه وكذا إذا ( ولا ) يمسح ( لابس لمجرد ) قصد ( المسح ) أعاد أبدا ( و فيها يكره ) المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام أو لحناء ، ولفظ الأم لا يعجبني ، فاختصرها لبسه لحناء في رجله فإن مسح في الجميع على الكراهة وأبقاها بعضهم على ظاهرها وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد ( وكره ) أبو سعيد لئلا يفسده ، ويجزئه إن نوى به أنه بدل عن المسح أو رفع الحدث ولو مع نية إزالة وسخ [ ص: 145 ] لا إن نوى إزالة وسخ فقط فإن لم ينو شيئا فأستظهر الإجزاء . ( غسله )