ثم ذكر بقوله ( إن صح جل جسده ) والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع أعضاء الوضوء في الوضوء والمراد أعضاء الفرد والمراد بالجل ما عدا الأقل فيشمل النصف بدليل المقابلة بقوله ( أو ) صح ( أقله ) وكان أكثر من يد أو رجل ولك أن تدخل النصف في الأقل بناء على أن المراد بالجل حقيقته ( و ) الحال أنه ( لم يضر غسله ) أي الصحيح في الصورتين فهو قيد فيهما ( وإلا ) بأن ضر غسل الصحيح ( ففرضه ) [ ص: 165 ] أي الفرض له ( التيمم ) لأنه صار كمن عمته الجراح ( كأن قل ) الصحيح ( جدا كيد ) أو رجل ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله إذ التافه لا حكم له ( وإن ) تكلف و ( غسل ) الجرح أو مع الصحيح الضار غسله ( أجزأ ) لإتيانه بالأصل شرط المسح