الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن اقتدى مقيم به ) أي بالمسافر ( فكل ) منهما ( على سنته ) أي على طريقته ( وكره ) ذلك لمخالفته نية إمامه ( كعكسه ) وهو اقتداء المسافر بالمقيم ( وتأكد ) الكره لمخالفة المسافر سنته بلزومه الإتمام ولذا قال ( وتبعه ) بأن يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة ( ولم يعد ) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا أتم وأعاد بوقت قاله سند .

التالي السابق


( قوله وكره ) أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن وإلا فلا كراهة كما في سماع ابن القاسم وأشهب وذكر العلامة ابن رشد أنه المذهب ونقله ح على وجه يقتضي اعتماده وذكر طفى أن المعتمد إطلاق الكراهة وبالجملة فكل من القولين قد رجح .

( قوله لمخالفة المسافر سنته ) أي وهو القصر والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة وأما على ما قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة .

( قوله ولو نوى القصر كما في النقل ) استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله وكأن أتم ومأمومه إلخ من بطلان صلاة من نوى القصر وأتم عمدا ومع قوله الآتي وإن ظنهم سفرا إلخ وأجاب طفى بأن نيته عدد الركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفار مخالفة الفعل للنية لأجل متابعة الإمام وفيما يأتي مر على عدم اغتفار مخالفة النية ولا معارضة مع الاختلاف ا هـ بن .

( قوله إن أدرك إلخ ) شرط في قول المصنف وتبعه والحاصل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإن نوى الإتمام أتم صلاته مطلقا أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة وأما إن نوى القصر فإن أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلاته وإن لم يدرك معه ركعة فإنه يقصر ولا يتم وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في أخيرتي الرباعية فإنه يتم سواء نوى القصر أو الإتمام ( قوله ولم يعد ) أي لأنه لا خلل في صلاة إمامه .

( قوله والمعتمد الإعادة إلخ ) قد صرح أبو الحسن بأن القول هنا بعدم الإعادة قول ابن رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة قال وهو الراجح لأن الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد السنة




الخدمات العلمية