الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( صياح خلفها ) لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء ، وهذا ينافي ما تقدم في قوله وبكى عند موته إلخ وأجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على آخر والأظهر ما تقدم وقيل غير ذلك ( وقول استغفروا لها ) لمخالفة السلف ( وانصراف عنها بلا صلاة ) عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها ( أو ) بعد الصلاة ( بلا إذن ) من أهلها ( إن لم يطولوا )

التالي السابق


( قوله خلفها ) لا مفهوم له كما قال ابن عاشر بل الصياح منهي عنه مطلقا بن ( قوله وهذا ينافي ما تقدم ) أي من أن الصياح أي البكاء مع رفع الصوت حرام ( قوله وقول استغفروا لها ) وذلك كما يقع بمصر يمشي رجل قدام الجنازة ويقول هذه جنازة فلان استغفروا له ( قوله ولو طولوا ) أي ولو حصل طول في تجهيزها ( قوله أو لحاجة ) أي أو كان الانصراف لحاجة ( قوله أو بعد الصلاة ) أي أو كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن

وحاصل الفقه أن الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقا سواء حصل طول في تجهيزها أو لا ، كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة ، كان الانصراف بإذن من أهلها أم لا ، وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذن من أهلها والحال أنهم لم يطولوا فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أو لا ، وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا




الخدمات العلمية