( و ) كره لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به ( وإدخاله ) أي الميت ( بمسجد ) ولو على القول بطهارته ( و ) كره ( حملها بلا وضوء ) لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان ( وتكرارها ) أي الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها ( الصلاة عليه فيه ) أي في المسجد والميت خارجه