ثم شرع في بيان سننه فقال [ درس ] ( وسننه ) ثمان أولاها كما هو المنصوص إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الإفراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكانا لا ينجسانه وإلا تحيل على غسلهما خارجه وإلا تركه وتيمم لأنه كعادم الماء ، وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه ( ثلاثا ) من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح وقيل تحصل السنة بالمرة الأولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه ورجح أيضا ( تعبدا ) لا للنظافة [ ص: 97 ] ( بمطلق ونية ) كغيرها من أفعال الوضوء ( ولو ) كانتا ( نظيفتين أو ) ولو ( أحدث في أثنائه ) خلافا للمخالف في ذلك ( مفترقتين ) ندبا على الراجح وقيل هو من تمام السنة ( غسل يديه ) إلى كوعيه ( أولا ) أي قبل إدخالهما في الإناء