8 - الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم
مسألة : ؟ وهل يجوز التختم بالفضة هل له وزن معلوم لا تجوز الزيادة عليه ؟ وهل يجوز التختم بسائر المعادن كالنحاس والحديد ؟ هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها ؟ وهل تباح تعدد الخواتم من الفضة ؟ الفصوص في الخواتم للرجال وما كان فصه ؟ وهل تختم في اليمين أو الشمال ؟ وهل كان فصه مما يلي ظاهر الكف أو باطنه ؟ وهل الحديث الذي ورد ( وهل كان خاتم [ ص: 86 ] النبي صلى الله عليه وسلم بفص أن رجلا دخل عليه صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم نحاس فقال : ما لي أرى عليك رائحة أهل النار ؟ ) صحيح ومن رواه وهل يؤخذ منه التحريم أو الكراهة ؟ .
الجواب : أما الوزن فلم يتعرض له أصحابنا في كتب الفقه ولكن ورد في الحديث : ( ) قال ولا تتمه مثقالا الزركشي في الخادم : لم يتعرض أصحابنا لقدر الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعرف فما خرج عنه إسراف ، وأما التختم بسائر المعادن ما عدا الذهب فغير حرام بلا خلاف ، لكن هل يكره ؟ وجهان :
أحدهما : نعم ؛ لحديث بريدة ( ) أخرجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال : ما لي أجد منك ريح الأصنام ؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ، فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ، قال : اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا أبو داود وفي سنده رجل متكلم فيه ، فضعفه والترمذي النووي في شرح المهذب لأجله ، ولكن صححه فأخرجه في صحيحه ، وهذا هو الحديث المسؤول عنه في السؤال . ابن حبان
والوجه الثاني : أنه لا يكره ، ورجحه النووي في الروضة وشرح المهذب قال : لضعف الحديث الأول ، ولما أخرجه أبو داود بإسناد جيد عن قال : ( معيقيب الصحابي ) ، وأما التعدد فصرح به كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة من أصحابنا فقال : يكره للرجل أن يلبس فوق خاتمين فضة ، فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة ، وارتضاه الدارمي الإسنوي ، وقيده الخوارزمي في الكافي بأن لا يجمع بينهما في إصبع ، وأما ؟ فسيأتي حديث أنه كان خاتمه من ورق ، وتقدم حديث هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها معيقيب أنه كان خاتمه من حديد ، وأما تختمه بالذهب فقد كان قبل ذلك ثم نهى عنه وطرحه كما في الصحيح ، وأما الفص فمباح للرجال وغيرهم ، قال النووي في شرح المهذب : يجوز الخاتم بفص وبلا فص ، ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها ، وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه انتهى ، وأما فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح [ ص: 87 ] أن فصه كان منه ، وفي صحيح البخاري عن مسلم قال : ( أنس ) فجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد ، وذكر في شرح قوله : وكان فصه حبشيا أنه حجر من كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق ، وكان فصه حبشيا بلاد الحبشة ، وقيل جزع أو عقيق ؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة ، ورأيت في المفردات في الطب لابن البيطار أنه صنف من الزبرجد ، وأما ؟ فقد تختم في كل منهما ، صح كل ذلك من فعله ، قال هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمين أو اليسار النووي في شرح المهذب : كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في اليمين أفضل ؛ لأنه زينة واليمين بها أولى ، وقال الحافظ التختم في اليمين أو اليسار ابن حجر : ورد تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين من حديث عند ابن عمر البخاري وأنس عند مسلم وابن عباس وعبد الله بن جعفر عند ، الترمذي وجابر عنده في الشمائل ، وعلي عند أبي داود والنسائي عند وعائشة البزاز ، وأبي أمامة عند ، الطبراني عند وأبي هريرة في غرائب الدارقطني مالك ، فهؤلاء تسعة من الصحابة ، وورد تختمه باليسار من حديث عند أنس ، مسلم عند وابن عمر أبي داود ، وأبي سعيد عند ابن سعد ، ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار ، أخرجها من حديث ابن عدي ، واعتمد عليها ابن عمر في شرح السنة فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره ، وكان ذلك آخر الأمرين . البغوي
وقال : سألت ابن أبي حاتم أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال : لا يثبت هذا ، ولكن في يمينه أكثر ، وأما هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره ، فقد ورد أيضا كلاهما من فعله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فلذلك كان أفضل والله أعلم .