المسألة السادسة : نقل عن الحسن  أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات ، قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات  إن كان على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة ; لأنه ثبت في أصول الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين شرعيين  ، أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل نزول هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة . 
أما قوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم    ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى : قال أبو مسلم    : اللام في قوله : ( ولأمة ) في إفادة التوكيد تشبه لام القسم . 
المسألة الثانية : الخير هو النفع الحسن ، والمعنى : أن المشركة لو كانت ثابتة في المال والجمال والنسب ، فالأمة المؤمنة خير منها ; لأن الإيمان متعلق بالدين ، والمال والجمال والنسب متعلق بالدنيا  ، والدين خير من الدنيا  ، ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد ، فعند التوافق في الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد ، وعند الاختلاف في الدين لا تحصل المحبة ، فلا يحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة ، وقال بعضهم : المراد : ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة . 
واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين : 
أحدهما : أن اللفظ مطلق . 
والثاني : أن قوله : ( ولو أعجبتكم    ) يدل على صفة الحرية ; لأن التقدير : ولو أعجبتكم بحسنها أو مالها أو حريتها أو نسبها ، فكل ذلك داخل تحت قوله : ( ولو أعجبتكم    ) . 
				
						
						
