الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثانية : اعلم أنه ليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب، ويدل عليه وجهان :

                                                                                                                                                                                                                                            الأول : أنه تعالى قال بعد ذلك : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فلما علق هذا الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا الإتمام غير واجب .

                                                                                                                                                                                                                                            الثاني : أنه تعالى قال : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) ، فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار، بل فيه وجوه :

                                                                                                                                                                                                                                            الأول ، وهو الأصح : أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا في مدة الرضاع، فقدر الله ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهما، فإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم ، لم يكن له ذلك، وكذلك لو كان على عكس هذا ، فأما إذا اجتمعا على أن يفطما الولد قبل تمام الحولين فلهما ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                            الوجه الثاني : في المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكما خاصا في الشريعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، والمقصود من ذكر هذا التحديد بيان أن الارتضاع ما لم يقع في هذا الزمان، لا يفيد هذا الحكم، هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي والزهري رضي الله عنهم، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : مدة الرضاع ثلاثون شهرا.

                                                                                                                                                                                                                                            حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه :

                                                                                                                                                                                                                                            الحجة الأولى : أنه ليس المقصود من قوله : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) هو التمام بحسب حاجة الصبي إلى ذلك؛ إذ من المعلوم أن الصبي كما يستغني عن اللبن عند تمام الحولين، فقد يحتاج إليه بعد الحولين لضعف في تركيبه ؛ لأن الأطفال يتفاوتون في ذلك، وإذا لم يجز أن يكون المراد بالتمام هذا المعنى، وجب أن يكون المراد هو الحكم المخصوص المتعلق بالرضاع، وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على أن حكم الرضاع لا يثبت إلا عند حصول الإرضاع في هذه المدة.

                                                                                                                                                                                                                                            الحجة الثانية : روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا رضاع بعد فصال " وقال تعالى : ( وفصاله في عامين ) [لقمان : 14].

                                                                                                                                                                                                                                            الحجة الثالثة : ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ".

                                                                                                                                                                                                                                            والوجه الثالث : في المقصود من هذا التحديد ، ما روي عن ابن عباس أنه قال للتي تضع لستة أشهر : إنها ترضع حولين كاملين، فإن وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا، وقال آخرون : الحولان هذا [ ص: 102 ] الحد في رضاع كل مولود، وحجة ابن عباس رضي الله عنهما أنه تعالى قال : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [الأحقاف : 15] دلت هذه الآية على أن زمان هاتين الحالتين هو هذا القدر من الزمان، فكما ازداد في مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخرى.

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية