المسألة الثانية : أنه تعالى كما وصى الأم برعاية جانب الطفل في قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ، فأمره برزقها وكسوتها بالمعروف، والمعروف في هذا الباب قد يكون محدودا بشرط وعقد، وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف؛ لأنه إذا قام بما يكفيها في طعامها وكسوتها، فقد استغنى عن تقدير الأجرة، فإنه إن [ ص: 103 ] كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها من الجوع والعري، فضررها يتعدى إلى الولد. وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة على رعاية مصلحة الطفل