وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : المطلقات قسمان : مطلقة قبل الدخول، ومطلقة بعد الدخول، أما ينظر إن لم يكن فرض لها مهر فلها المتعة بهذه الآية التي نحن فيها، وإن كان قد فرض لها فلا متعة؛ لأن الله تعالى أوجب في حقها نصف المهر ، ولم يذكر المتعة، ولو كانت واجبة لذكرها . المطلقة قبل الدخول
وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها ، فحسبها نصف المهر، وأما سواء فرض لها أو لم يفرض، فهل تستحق المتعة، فيه قولان : قال في "القديم" وبه قال المطلقة بعد الدخول : لا متعة لها؛ لأنها تستحق المهر كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخول، وقال في "الجديد" : بل لها المتعة، وهو قول أبو حنيفة عليه السلام، علي بن أبي طالب والحسن بن علي، ، والدليل عليه قوله تعالى : ( وابن عمر وللمطلقات متاع بالمعروف ) [البقرة : 241] ، وقال تعالى : ( فتعالين أمتعكن ) [الأحزاب : 28] وكان ذلك في نساء دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس؛ لأنها استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فلم تستحق المتعة ، ، فتجب لها المتعة للإيحاش بالفراق. والمطلقة بعد الدخول استحقت الصداق بمقابلة استباحة البضع