المسألة الثانية :
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن يتمسك بهذه الآية في بيان أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11011_11013_11152لا يجوز النكاح إلا بالولي؛ وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) إما الزوج وإما الولي، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح، فوجب حمله على الولي.
إذا ثبت هذا فنقول : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصر ؛ لأنه إذا قيل : بيده الأمر والنهي ، معناه أنه بيده لا بيد غيره، قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=6لكم دينكم ) [الكافرون : 6] أي : لا لغيركم، فكذا هاهنا بيد الولي عقدة النكاح لا بيد غيره، وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح ، وذلك هو المطلوب . والله أعلم.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي بَيَانِ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11011_11013_11152لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِالْوَلِيِّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ جُمْهُورَ الْمُفَسِّرِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) إِمَّا الزَّوْجُ وَإِمَّا الْوَلِيُّ، وَبَطَلَ حَمْلُهُ عَلَى الزَّوْجِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الزَّوْجَ لَا قُدْرَةَ لَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْوَلِيِّ.
إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) هَذَا يُفِيدُ الْحَصْرَ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ : بِيَدِهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ بِيَدِهِ لَا بِيَدِ غَيْرِهِ، قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=6لَكُمْ دِينُكُمْ ) [الْكَافِرُونَ : 6] أَيْ : لَا لِغَيْرِكُمْ، فَكَذَا هَاهُنَا بِيَدِ الْوَلِيِّ عُقْدَةُ النِّكَاحِ لَا بِيَدِ غَيْرِهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الْمَرْأَةِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَطْلُوبُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.