الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            ثم قال تعالى : ( ولا تفرقوا ) وفيه مسألتان :

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الأولى : في التأويل وجوه . الأول : أنه نهي عن الاختلاف في الدين وذلك لأن الحق لا يكون إلا واحدا ، وما عداه يكون جهلا وضلالا ، فلما كان كذلك وجب أن يكون النهي عن الاختلاف في الدين ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) [ يونس : 32 ] . والثاني : أنه نهي عن المعاداة والمخاصمة ، فإنهم كانوا في الجاهلية مواظبين على المحاربة والمنازعة فنهاهم الله عنها . الثالث : أنه نهي عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة .

                                                                                                                                                                                                                                            واعلم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة الناجي منهم واحد والباقي في النار ، فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : الجماعة " وروي " السواد الأعظم " وروي " ما أنا عليه وأصحابي " [ ص: 143 ] والوجه المعقول فيه : أن النهي عن الاختلاف والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحدا ، وإذا كان كذلك كان الناجي واحدا .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثانية : استدلت نفاة القياس بهذه الآية ، فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن يقال : إنه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب عليها دلائل ظنية ، فإن كان الأول امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذي يفيد الظن ، لأن الدليل الظني لا يكتفى به في الموضع اليقيني ، وإن كان الثاني كان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف ووقوع النزاع ، فكان ينبغي أن لا يكون التفرق والتنازع منهيا عنه ، لكنه منهي عنه لقوله تعالى : ( ولا تفرقوا ) وقوله : ( ولا تنازعوا ) [ الأنفال : 46 ] ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل بالقياس تكون مخصصة لعموم قوله : ( ولا تفرقوا ) ولعموم قوله : ( ولا تنازعوا ) [ الأنفال : 46 ] والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية