المسألة الرابعة : في قوله : ( والمحصنات من النساء    ) قولان : أحدهما : المراد منها ذوات الأزواج ، وعلى هذا التقدير ففي قوله : ( إلا ما ملكت أيمانكم    ) وجهان : 
الأول : أن المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها  ، إلا إذا صارت ملكا لإنسان ، فإنها تحل للمالك . 
الثاني : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح ، والمعنى أن ذوات الأزواج حرام عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن ، والمقصود من هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد ، أو بملك يمين إن كانت المرأة مملوكة ، وعبر عن ذلك بملك اليمين ؛ لأن ملك اليمين حاصل في النكاح وفي الملك . 
القول الثاني : أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر ، والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم    ) [ النساء : 25 ] ذكر ههنا المحصنات ثم قال بعده : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات    ) [ النساء : 25 ] كان المراد بالمحصنات ههنا ما هو المراد هناك ، ثم المراد من المحصنات هناك الحرائر ، فكذا ههنا ، وعلى هذا التقدير ففي قوله : ( إلا ما ملكت أيمانكم    ) وجهان : 
الأول : المراد منه : إلا العدد الذي جعله الله ملكا لكم وهو الأربع ، فصار التقدير : حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذي جعله الله ملكا لكم وهو الأربع . 
الثاني : الحرائر محرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكا عليهن ، وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة ، فهذا الأول في تفسير قوله : ( إلا ما ملكت أيمانكم    ) هو المختار ، ويدل عليه قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون  إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم    ) [المؤمنون : 5 - 6 ] جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها ، فوجب أن يكون ههنا مفسرا بذلك ؛ لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله  أقرب الطرق إلى الصدق والصواب ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					