المسألة الثالثة : قال - رضي الله عنه - : لو أبو حنيفة لم يكن ذلك مهرا ولها مهر مثلها ، ثم قال : إذا تزوج بها على تعليم سورة من القرآن ، فإن كان حرا فلها مهر مثلها ، وإن كان عبدا فلها خدمة سنة ، وقال تزوج امرأة على خدمته سنة - رحمة الله عليه - : يجوز جعل ذلك مهرا ، احتج الشافعي على قوله بوجوه : أبو حنيفة
الأول : هذه الآية ، وذلك أنه تعالى شرط في حصول الحل أن يكون الابتغاء بالمال ، والمال اسم للأعيان لا للمنافع .
الثاني : قال تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء : 4 ] وذلك صفة الأعيان .
أجاب عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز ، وليس فيه بيان أن الابتغاء بغير المال جائز أم لا ، وعن الثاني : أن لفظ الإيتاء كما يتناول الأعيان يتناول المنافع الملتزمة ، وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب ، ثم احتج الشافعي - رضي الله عنه - على جواز الشافعي بوجوه : جعل المنفعة صداقا
الحجة الأولى : قوله تعالى في قصة شعيب : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) [ القصص : 27 ] جعل الصداق تلك المنافع ، والأصل في شرع من تقدمنا البقاء إلى أن يطرأ الناسخ .
الحجة الثانية : أن التي وهبت نفسها ، لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها شيئا ، قال عليه الصلاة والسلام : " " ، والله أعلم . [ ص: 40 ] هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا ، قال : زوجتكها بما معك من القرآن